Responsive Ads Here

كل ما تريد أن تعرفه عن مهنة المفوضين القضائيين


كيف يمكن أن تصبح مفوضا قضائيا

كل ما تريد أن تعرفه عن مهنة  مفوضا قضائيا

تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 23-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 81 03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أن المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة ، و يشترط في المرشح لمزاولتها ما يلي:
أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى من ذلك.
أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية .
أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية .
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .
أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة و أن لا يكون محكوما بجريمة من جرائم الأموال.
أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية .
أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته .
يعفى من المباراة في حدود ثلث المكاتب الشاغرة بمقتضى المادة 5 من القانون :
المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا قضاءهم ل10 سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم .
المحررون القضائيون و كتاب الضبط الذين اثبتوا قضاءهم لخمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على الشهادة المشاراليها في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه


التكوين الأساسي للمفوضين القضائيين

بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 240.02.1 ا لصادر في 25 من رجب 1423 ) 3 أكتوبر 2002 ( بتنفيذ القانون رقم 01/09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ، خاصة الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه ، وبناء على مقتضيات المادتين السادسة و السابعة من الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 10.646 الصادر في 10 ربيع الأول 1431( 25 فبراير 2010) بتحديد كيفية تنظيم مباراة ولوج المهنة و اختبار نهاية التكوين شرع المعهد في تكوين فوج المفوضين القضائيين المتدربين ( دورة 2/5/2010) و الذي بلغ عدد منتسبيه 520 و ذلك ابتداء من 20/9/2010 .

الأهداف المتوخاة من التكوين
لقد تم التركيز في التكوين على أن يتوفر المفوض القضائي المتدرب عنذ نهاية التكوين على :
معارف قانونية تستلزمها ممارسة مهامه - تقنيات و مهارات لانجاز طيات التبليغ.
تدبير مساطر التنفيذ الجبري و تحرير المحاضر و الوثائق و المعاينات.
الاندماج السريع في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيعمل بها بصفته مساعدا للقضاء .
توظيف التقنيات الحديثة للتواصل مع للزبناء و اعتماد البرمجيات المعلوماتية في تدبير المكتب و الملفات و الإجراءات .

مخطط التكوين
بالنظر لأعداد المفوضين الذين خضعوا للتدريب ، فقد تم توزيع الفوج الى 3 مجموعات متساوية العدد ، مع جعل الفاصل الزمني للتكوين بين كل مجموعة و أخرى مدة 3 اسابيع . و لقد تم توزيع فترة التكوين المحددة في 6 أشهر تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار اليه سابقا كالتالي :
3 أشهر بالمعهد : خصصت للدراسة و التكوين و الأشغال التطبيقية موزعة على 4 فترات ( 3 أسابيع لكل فترة ).
شهر و نصف للتداريب بكتابة ضبط المحاكم ، وزعت على فترتين ( 3 اسابيع لكل فترة ).
شهر و نصف للتداريب الميدانية بمكاتب مفوضين قضائيين موزعة على مرحلتين اثنتين (3 أسابيع لكل فترة ).

المحتوى البيداغوجي للتكوين
: بتنسيق مع مديرية الشون المدنية بوزارة العدل و هيئة المفوضين القضائيين تمت برمجة مجموعة من الحصص تتوزع على المحاور التالية :
المحور الأول : مرتبط باعداد المفوض للعمل بصفته مساعدا للقضاء
2 المحور القانوني و المسطري و يتعلق بالمعارف و المعلومات المرتبطة باختصاصاته و تتمحور حول مجموعة من المواضيع وخاصة بقواعد تبليغ الأحكام و القرارات و الأوامر ، قواعد التنفيذ و المبادىء العامة للتقاضي .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق