كل ما تريد أن تعرفه عن مهنة مفوضا قضائيا
تنص المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 23-06-1 الصادر في 15 محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 81 03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين على أن المفوض القضائي مساعد للقضاء يمارس مهنة حرة ، و يشترط في المرشح لمزاولتها ما يلي:
أن يكون المرشح من جنسية مغربية؛
أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة و أن لا يتجاوز 45 سنة ما لم يكن معفى من ذلك.
أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية .
أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة لقانون الخدمة العسكرية .
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية .
أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها .
أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة و أن لا يكون محكوما بجريمة من جرائم الأموال.
أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية .
أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين ، و أدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته .
يعفى من المباراة في حدود ثلث المكاتب الشاغرة بمقتضى المادة 5 من القانون :
المنتدبون القضائيون الذين أثبتوا قضاءهم ل10 سنوات من العمل المتواصل بالمحاكم .
المحررون القضائيون و كتاب الضبط الذين اثبتوا قضاءهم لخمسة عشرة سنة من العمل المتواصل بالمحاكم و الحاصلون على الشهادة المشاراليها في الفقرة الثالثة المشار إليها أعلاه
التكوين الأساسي للمفوضين القضائيين
بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 240.02.1 ا لصادر في 25 من رجب 1423 ) 3 أكتوبر 2002 ( بتنفيذ القانون رقم 01/09 المتعلق بالمعهد العالي للقضاء ، خاصة الفقرة الثالثة من المادة الثانية منه ، وبناء على مقتضيات المادتين السادسة و السابعة من الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006 ) بتنفيذ القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، و بعد الاطلاع على قرار وزير العدل رقم 10.646 الصادر في 10 ربيع الأول 1431( 25 فبراير 2010) بتحديد كيفية تنظيم مباراة ولوج المهنة و اختبار نهاية التكوين شرع المعهد في تكوين فوج المفوضين القضائيين المتدربين ( دورة 2/5/2010) و الذي بلغ عدد منتسبيه 520 و ذلك ابتداء من 20/9/2010 .
الأهداف المتوخاة من التكوين
لقد تم التركيز في التكوين على أن يتوفر المفوض القضائي المتدرب عنذ نهاية التكوين على :
معارف قانونية تستلزمها ممارسة مهامه - تقنيات و مهارات لانجاز طيات التبليغ.
تدبير مساطر التنفيذ الجبري و تحرير المحاضر و الوثائق و المعاينات.
الاندماج السريع في المحيط المهني للمرافق القضائية التي سيعمل بها بصفته مساعدا للقضاء .
توظيف التقنيات الحديثة للتواصل مع للزبناء و اعتماد البرمجيات المعلوماتية في تدبير المكتب و الملفات و الإجراءات .
مخطط التكوين
بالنظر لأعداد المفوضين الذين خضعوا للتدريب ، فقد تم توزيع الفوج الى 3 مجموعات متساوية العدد ، مع جعل الفاصل الزمني للتكوين بين كل مجموعة و أخرى مدة 3 اسابيع . و لقد تم توزيع فترة التكوين المحددة في 6 أشهر تطبيقا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم المشار اليه سابقا كالتالي :
3 أشهر بالمعهد : خصصت للدراسة و التكوين و الأشغال التطبيقية موزعة على 4 فترات ( 3 أسابيع لكل فترة ).
شهر و نصف للتداريب بكتابة ضبط المحاكم ، وزعت على فترتين ( 3 اسابيع لكل فترة ).
شهر و نصف للتداريب الميدانية بمكاتب مفوضين قضائيين موزعة على مرحلتين اثنتين (3 أسابيع لكل فترة ).
المحتوى البيداغوجي للتكوين
: بتنسيق مع مديرية الشون المدنية بوزارة العدل و هيئة المفوضين القضائيين تمت برمجة مجموعة من الحصص تتوزع على المحاور التالية :
المحور الأول : مرتبط باعداد المفوض للعمل بصفته مساعدا للقضاء
2 المحور القانوني و المسطري و يتعلق بالمعارف و المعلومات المرتبطة باختصاصاته و تتمحور حول مجموعة من المواضيع وخاصة بقواعد تبليغ الأحكام و القرارات و الأوامر ، قواعد التنفيذ و المبادىء العامة للتقاضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق